الشافعي الصغير
97
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع بحالة الجهل لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر الجهل فيها ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله وما فرق به بينهما غير معمول به فإن جرى البيع في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع بموضع لا يختص بالبائع يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه كفى في قبضه نقله إلى حيز منه لوجود التحويل من غير تعذر وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور وإن جرى البيع ثم أريد القبض والمبيع في دار البائع يعني في محل له الانتفاع به ولو بنحو إجارة وعارية ووصية ووقف لم يكف ذلك النقل في قبضه إلا بإذن البائع فيه لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها تبعا نعم لو كان يتناول باليد